العلامة المجلسي

315

بحار الأنوار

3 الهداية : والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم إلا مجلودا في حد أو معروفا بشهادة زور أو حاسدا أو باغيا أو متهما أو تابعا لمتبوع أو أجيرا لصاحبه ، أو شارب خمر ، أو مقامرا ، أو خصما ، ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه ، وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه ، وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل عليه ( 1 ) . 4 - أمالي الصدوق : ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن عمه ، عن الأزدي ، عن إبراهيم ابن زياد ، عن الصادق عليه السلام قال : من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته ( 2 ) . 5 - الإحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل تجوز شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء ؟ فأجاب : إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم ، وإن كان ولادة لم يجز ( 3 ) . 6 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وهل تجوز شهادته ؟ قال : لا تجوز شهادته ، والفطرة عليه ( 4 ) . 7 - قال : وسألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال : لا تجوز شهادته ولا يؤم ( 5 ) . 8 - وسألته عن السائل في كفه تجوز شهادته ؟ فقال : كان أبى يقول : لا تجوز شهادة السائل في كفه ( 6 ) . 9 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : الطالقاني ، عن أحمد بن علي الأنصار ، عن الهروي ، قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة ولا تقبلوا له شهادة أبدا ( 7 ) . 10 - معاني الأخبار : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار ، عن

--> ( 1 ) الهداية ص 75 . ( 2 ) أمالي الصدوق ص 338 . ( 3 ) الاحتجاج ج 2 ص 311 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 120 . ( 5 ) نفس المصدر ص 122 . ( 6 ) نفس المصدر ص 122 . ( 7 ) عيون الأخبار ج 1 ص 143 بزيادة في آخره .